# الاختصاص التعبدي لبهيمة الأنعام في الأضحية: دراسة تأصيلية فقهية وحديثية مقارنة

 

تعد الأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة وباباً من أبواب التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدماء في أيام معلومات. ومن الأصول المستقرة في فقه العبادات أن الهدي والأضحية والعقيقة لا تصح إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. غير أن فضاء البحث الفقهي والحديثي شهد قديماً وحديثاً إثارة آراء وقضايا حول مدى جواز التضحية بغير بهيمة الأنعام، كالطيور أو الوحشيات، مستندين في ذلك إلى آثار مروية عن بعض الصحابة والتابعين. تقدم هذه الدراسة تأصيلاً فقهياً وحديثياً لهذه المسألة، متبوعة بـ "تراجم الأسانيد والرجال" للآثار المروية، ومناقشة تفصيلية لآراء أئمة التحقيق مثل ابن قدامة، وابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني، والصنعاني، والألباني.

## الإطار التشريعي والمفاهيمي للأضحية في الفقه الإسلامي

تتأسس مشروعية الأضحية في الشريعة الإسلامية على أدلة قطعية من الكتاب والسنة والإجماع المستقر. أما الكتاب فلقوله سبحانه وتعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، وقوله: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [الحج: 36]. وأما السنة، فما ثبت في الصحيحين من تضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. وقد انعقد إجماع المسلمين العملي على مشروعية هذه الشعيرة كأحد المناسك العامة في الأمصار.

وتتفق المذاهب الأربعة على أن الأضحية لا تجزئ إلا إذا استوفت شروطاً معينة تتعلق بالنوع والسن والسلامة من العيوب. ويمكن تفصيل المعايير الشرعية المعتمدة للأضحية المجزئة لكل نوع من بهيمة الأنعام على النحو الآتي:

أولاً: الإبل، ويشترط في سنها الأدنى المعتبر شرعاً أن تكون قد أتمت خمس سنوات كاملة ودخلت في السنة السادسة (وهو ما يُعرف بالثني). وتجزئ البدنة الواحدة عن سبعة أفراد في الاشتراك الشرعي (أي ما يعادل الجزء الرياضي x=\frac{1}{7} من البعير). كما يشترط خلوها التام من العيوب المنقصة للحم والشحم كالعجفاء والعرجاء.

ثانياً: البقر والجاموس، ويشترط فيهما إتمام سنتين كاملتين والدخول في السنة الثالثة (الثني). وتجزئ البقرة الواحدة كذلك عن سبعة أفراد اشتراكاً (أي ما يعادل الجزء الرياضي x=\frac{1}{7} من البقرة). وتلحق البقر الأهلية بالجواميس بالاتفاق في هذا الحكم الفقهي والاعتبار الصحي والشرعي.

ثالثاً: الضأن، ويجزئ فيه الجذع وهو ما أتم ستة أشهر كاملة. وتجزئ الشاة الواحدة عن شخص واحد وأهل بيته فقط دون اشتراك في ثمنها (أي ما يعادل الجزء الرياضي x=1). وقد رخص بالجذع من الضأن لحديث أبي هريرة ومجاشع رضي الله عنهما.

رابعاً: الماعز، ويشترط فيه الثني وهو ما أتم سنة كاملة ودخل في الثانية. وتجزئ الشاة منه عن شخص واحد وأهل بيته كذلك (أي ما يعادل الجزء الرياضي x=1). ولا يجزئ في الماعز الجذع إلا ما كان رخصة خاصة لأبي بردة رضي الله عنه.

## حصر مشروعية الأضحية في بهيمة الأنعام وإبطال الأقوال الشاذة

قرر جمهور العلماء أن التضحية لا تصح بغير بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. واستندوا في ذلك إلى قوله تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34]. وتحديد نوع الذبيحة من بهيمة الأنعام هو شرط محل إجماع كامل حكاه جماعة من الأئمة كالإمام النووي، والحافظ ابن عبد البر، وابن رشد، والصنعاني.

ومع هذا الاستقرار الإجماعي، رويت بعض الأقوال الخارجة عن هذا الإطار، ويمكن مناقشتها وتفنيدها وفق النقاط التالية:

 * **مذهب الحسن بن صالح بن حي:** نُقل عن الحسن بن صالح تجويز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبي عن واحد. وقد تعقب الفقهاء هذا المذهب بالمنع؛ لأن الأضحية عبادة توقيفية كالهدي، والوحشيات لا تدخل في مسمى الأنعام لغة ولا شرعاً.

 * **التصحيف في نقل مذهب الحسن بن صالح:** وقع في بعض طبعات كتاب "المجموع" للإمام النووي تصحيف غريب حكاه ابن المنذر؛ حيث جاء فيه: "أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة، وبالضباع عن واحد". والتحقيق اللغوي والحديثي يقطع بأن لفظ (الضباع) بالعين المهملة هو تصحيف قبيح، وصوابه (الظباء) بالهمزة جمع ظبي؛ إذ لا يصح قياس السبع ذي الناب كالضبع على الغنم والماعز في الأضحية وإن أبيح أكله عند بعض الشافعية والحنابلة.

 * **مذهب ابن حزم الظاهري في تجويز التضحية بالطيور:** جوّز ابن حزم التضحية بكل حيوان يؤكل لحمه، مستدلاً بأثر بلال وأثر ابن عباس رضي الله عنهم. ورد الجمهور على هذا الاستدلال بأن العبادات مبناها على الاتباع، ولم ينقل عن الشارع التضحية بغير الأنعام.

 * **كراهة التشبيه بالمجوس:** ذكر الفقهاء بعداً عقدياً واجتماعياً لمنع التضحية بالطيور؛ ففي "الفتاوى الهندية" نقلاً عن "أصول التوحيد" للإمام الصفّار أن من لا أضحية عليه لإعساره، لو ذبح دجاجة أو ديكاً في أيام الأضحية كره له ذلك؛ لأن هذا الصنيع يُعد تشبهاً برسوم المجوس وقرابينهم، وهو مذهب الحنفية في وجيز الكردري.

## دراسة تحليلية للأسانيد وترجمة الرجال (الجرح والتعديل)

يتطلب المنهج العلمي في معالجة الآثار المروية في هذا الباب مراجعة نقدية دقيقة لأسانيد الروايات، وتراجم الرواة للوقوف على مدى صحة النسبة التاريخية والحديثية للصحابة رضي الله عنهم.

### إسناد أثر بلال بن رباح رضي الله عنه

ورد عن بلال رضي الله عنه قوله: "ما أبالي لو ضحيت بديك، ولأن أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إلي من أن أضحي بها".

#### مسارات تخريج الأثر

أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف" (4/ 385) ح (8156) ، ومن طريقه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (1041) ، وسعيد بن منصور في "السنن"، وأورده ابن حزم في "المحلى" (7/ 358). ودوران الإسناد يقع على هذا المسار:

\text{عبد الرزاق} \leftarrow \text{سفيان الثوري} \leftarrow \text{عمران بن مسلم} \leftarrow \text{سويد بن غفلة} \leftarrow \text{بلال بن رباح}

#### تراجم رجال الإسناد ونقدهم

 * **عبد الرزاق بن همام الصنعاني:** صاحب المصنف، ثقة حافظ، تغير في آخر عمره، وروى عنه الأئمة واحتجوا به.

 * **سفيان بن سعيد الثوري:** إمام الجرح والتعديل، الحجة المتفق على عدالته وإتقانه.

 * **عمران بن مسلم الجعفي الكوفي الأعمى:** شيخ كوفي، يروي عن سويد بن غفلة وخيثمة بن عبد الرحمن الجعفي. ترجم له البخاري في التاريخ الكبير وابن حبان في الثقات. وثقه الإمام أحمد بن حنبل قائلاً: "عمران بن مسلم الجعفي ثقة كما يكون الثقة". وقال يحيى بن معين: "ثقة" وفي رواية "صالح". وقال العجلي: "كوفي ثقة". ووقع وهم في إسناد الدارقطني حيث سماه "عمران بن مسلم بن رياح الثقفي"، وصحح هذا الوهم ابن ماكولا في "تهذيب مستمر الأوهام" مبيناً أنه الجعفي الأعمى الكوفي.

 * **سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي الكوفي (أبو أمية):** تابعي مخضرم كبير، أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. أجمع النقاد على توثيقه؛ وثقه يحيى بن معين وأحمد بن عبد الله العجلي. وكان مشهوراً بالزهد العظيم وتواضع العيش حتى شبّه علي بن المديني بيت أحمد بن حنبل ببيت سويد بن غفلة في زهده.

#### درجة الأثر وصحته

الخلاصة الفنية أن إسناد أثر بلال بن رباح **صحيح**، وممن صححه وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني، والشيخ الألباني في "إرواء الغليل" (4/ 358)، والشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.

### إسناد أثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أعطى مولى له درهمين وقال: "اشتر بهما لحماً وأخبر الناس أنها أضحية ابن عباس".

#### مسارات تخريج الأثر

لهذا الأثر مساران في الدواوين الأثرية:

 1. **رواية عبد الرزاق في المصنف:** من طريق سفيان الثوري عن أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس عن ابن عباس.

 2. **رواية البيهقي في السنن الكبرى:** من طريق يحيى بن منصور عن محمد بن عمرو عن القعنبي عن سلمة بن بخت عن عكرمة عن ابن عباس.

#### تراجم رجال الإسناد ونقدهم

 * **أبو معشر (نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني):** راوٍ ضعيف من قبل حفظه، كثرت الأوهام والمناكير في روايته.

 * **رجل مولى لابن عباس:** مجهول العين والحال، ولم يقع تسميته في الإسناد.

 * **سلمة بن بخت:** ضعيف الحديث، ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل.

 * **محمد بن عمرو (قشمرد):** أورد ترجمته ابن ماكولا في الإكمال، ويظهر من سيرته مجهولية حاله، وإن مشّاه الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام واصفاً إياه بالصدق والقبول.

#### درجة الأثر وصحته

الأثر بجميع طرقه **ضعيف لا يثبت** من الناحية الحديثية لوجود الضعف في أبي معشر وسلمة بن بخت، وجهالة بعض الرواة في السند. وممن حكم بضعفه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل".

### أثر أبي هريرة والاضطراب اللفظي في الرواية

نُقل في بعض شروح الحديث ما يفيد تضحية أبي هريرة رضي الله عنه بديك. وبالتحقيق الفني في كتب التخريج يتبين الآتي:

 * **الاضطراب في مخطوطات التلخيص:** أشار الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (ج 2 ص 384) إلى الرواية المنسوبة لأبي هريرة ونبه إلى اضطراب لفظها في النسخ؛ ففي بعض النسخ جاء اللفظ: "أنه ضحى بذلك"، وفي نسخة أخرى جاء: "ضحى بديك".

 * **النقل في سبل السلام:** تبع الصنعاني في "سبل السلام" ما ورد في التلخيص ونقل الرواية بلفظ: "وما روي عن أبي هريرة أنه ضحى بديك". والراجح أن هذا اللفظ وقع فيه تصحيف من النساخ وتصحح الكلمة إلى "بذلك"، مما يفقد الأثر أي دلالة على جواز التضحية بالطيور.

## مناقشة آراء أئمة التحقيق وشرح الأحاديث المعارضة

استقرت عقول أئمة التحقيق على مناقشة الآثار الواردة وربطها بالقواعد الكلية للشريعة والسنّة العملية المتواترة.

### الإمام ابن قدامة في المغني

بنى الحافظ ابن قدامة مذهبه في "المغني" على منع التضحية بغير الأنعام منعاً باتاً. وناقش أثر بلال رضي الله عنه مبيناً أن التصدق بالمال أفضل عند الضيق، وأن الصحابة استعملوا هذا اللفظ لبيان أن الأضحية ليست بفرض واجب يضيق على الناس. ووجّه ابن قدامة النظر إلى أن ترك الأضحية من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر كان صيانة لاعتقاد الناس حتى لا تفرض عليهم الشعيرة فرضاً.

### شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم

قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأضحية من أفضل العبادات المالية وهي مقدمة على الصدقة بثمنها. ونقل ابن القيم في "زاد المعاد" هديه صلى الله عليه وسلم في الاقتصار على الأنعام في الضحايا والهدايا والعقائق. وللشيخين تحقيقات هامة في الباب:

 * **الرخص العارضة لقصور المعرفة:** ذهب ابن تيمية في فتاواه إلى تجويز التضحية بما هو دون الجذع من الضأن في حالة خاصة جداً؛ وهي لمن ذبح قبل الصلاة جاهلاً بالحكم ولم يجد سعة لشراء غيرها، قياساً على رخصة أبي بردة بن نيار.

 * **أضحية الحاج بمكة:** يرى ابن تيمية وابن القيم تفرقة دقيقة بين الحل والحرم؛ إذ لا يشرع للحاج بمكة الأضحية، وإنما المشروع في حقه هو الهدي فقط، وهو ما استقر عليه مذهب مالك خلافاً للشافعي.

### الإمام الشوكاني في نيل الأوطار

تصدى الشوكاني في "نيل الأوطار" لتحليل أحكام الأضحية من خلال نقد الروايات والجمع بينها. وناقش مسألة نحر الخيل المروية عن أسماء بنت أبي بكربقولها: "ذبحنا" وفي لفظ "نحرنا على عهد رسول الله فرساً".

ونبه الشوكاني إلى الوهم الواقع في كتاب "الروض الأنف" للسهيلي ومن تابعه كابن حجر والصنعاني؛ حيث نقلوا اللفظ بعبارة "ضحينا بفرس". وبيّن الشوكاني أن اللفظ الصحيح الثابت في البخاري ومسلم هو "ذبحنا" أو "نحرنا" فرساً للأكل بسبب مخمصة أو حاجة، وليس للتضحية بنية الأضحية العبادية. فالخيل لا تجزئ في الأضحية إجماعاً وإن جاز أكل لحمها عند الجمهور.

### الأمير الصنعاني والشيخ الألباني

وافق الصنعاني في "سبل السلام" والألباني في "إرواء الغليل" جماهير أهل العلم في اختصاص الأضحية بالأنعام. ووجّها أثر بلال بن رباح رضي الله عنه على فرض صحته بأنه معارض بالعمل المتواتر والسنة الفعلية والقولية للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا حجة لأحد في قول صحابي خالف السنة الصريحة. كما قطع الألباني بضعف الأحاديث التي تذكر ثواب الأضحية بألفاظ موضوعة أو واهية جداً، مثل حديث "بكل قطرة حسنة" أو "بكل عضو عضو من النار".

## الاستنتاجات العلمية والتوصيات الفقهية

تخلص هذه الدراسة التأصيلية إلى مجموعة من الحقائق والنتائج التي تحكم فقه شعيرة الأضحية:

 * **حصرية الاختصاص التعبدي:** يثبت بالدليل الأثري والقرآني والعملي اختصاص الأضحية ببهيمة الأنعام (الإبل، البقر، الغنم). والتضحية بغيرها كالدجاج والطيور أو الوحشيات باطلة لا تجزئ في باب التعبد.

 * **سلامة الآثار من دلالة التخصيص:** ثبتت صحة أثر بلال رضي الله عنه سنداً، مع بطلان دلالته على تشريع التضحية بالديك؛ لكون اللفظ جاء مجازاً لبيان نفي الوجوب وتأكيد سنّية الشعيرة. بينما سقط أثر ابن عباس رضي الله عنهما من ديوان الاحتجاج لضعفه الحديثي واضطراب رواته.

 * **التأكيد على البعد التعبدي لاسم الله:** تهدف الأضحية في جوهرها إلى إحياء سنة الخليل إبراهيم عليه السلام وإراقة الدماء تعظيماً لله. وتوطين النفس على الاستسلام التام لأوامر الله تعالى، والبعد عن تظاهر التباهي والرياء بالضحايا.

## المصادر والمراجع (على نظام شيكاغو)

تم توثيق وتنسيق كافة المراجع والمصادر الواردة في هذا البحث وفق نظام شيكاغو المعتمد للمؤلفات والتحقيقات العربية (Chicago Manual of Style)، وذلك على النحو الآتي:

### أولاً: قائمة المراجع العامة (Bibliography)

 * الألباني، محمد ناصر الدين. *إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل*. بيروت: المكتب الإسلامي، 1985.

 * الألباني، محمد ناصر الدين. *صحيح الترغيب والترهيب*. الرياض: مكتبة المعارف، 2000.

 * البخاري، محمد بن إسماعيل. *التاريخ الكبير*. حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية، د.ت.

 * البخاري، محمد بن إسماعيل. *صحيح البخاري*. تحقيق محمد زهير الناصر. بيروت: دار طوق النجاة، 1422هـ.

 * البهوتي، منصور بن يونس. *كشاف القناع عن متن الإقناع*. تحقيق محمد حسن إسماعيل. بيروت: دار الكتب العلمية، 1997.

 * البيهقي، أحمد بن الحسين. *السنن الكبرى*. تحقيق محمد عبد القادر عطا. مكة المكرمة: دار الباز، 1994.

 * الترمذي، محمد بن عيسى. *سنن الترمذي*. تحقيق أحمد شاكر وآخرين. بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.

 * الجصاص، أحمد بن علي الرازي. *أحكام القرآن*. تحقيق محمد صادق القمحاوي. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1992.

 * الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد. *ميزان الاعتدال في نقد الرجال*. تحقيق علي محمد البجاوي. بيروت: دار المعرفة، 1963.

 * الرملي، شمس الدين محمد بن أحمد. *نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج*. بيروت: دار الفكر، 1984.

 * الشنقيطي، محمد الأمين. *أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن*. بيروت: دار الفكر، 1995.

 * الشوكاني، محمد بن علي. *نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار*. بيروت: دار الجيل، 1973.

 * الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير. *سبل السلام شرح بلوغ المرام*. القاهرة: دار الحديث، 1998.

 * العجلي، أحمد بن عبد الله. *معرفة الثقات*. المدينة المنورة: مكتبة الدار، 1985.

 * القرطبي، محمد بن أحمد. *الجامع لأحكام القرآن*. تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. القاهرة: دار الكتب المصرية، 1964.

 * الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود. *بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع*. بيروت: دار الكتب العلمية، 1986.

 * المرغيناني، علي بن أبي بكر. *الهداية في شرح بداية المبتدي*. تحقيق طلال يوسف. بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت.

 * النووي، يحيى بن شرف. *المجموع شرح المهذب*. القاهرة: مطبعة المنيرية، 1925.

 * النووي، يحيى بن شرف. *المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج*. بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1972.

 * ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. *الفتاوى الكبرى*. تحقيق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية، 1987.

 * ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. *مجموع الفتاوى*. تحقيق عبد الرحمن بن قاسم. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد، 1995.

 * ابن جزي، محمد بن أحمد. *القوانين الفقهية*. بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت.

 * ابن حبان، محمد بن حبان البستي. *الثقات*. حيدر آباد الدكن: دائرة المعارف العثمانية، 1973.

 * ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي. *تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير*. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود. بيروت: دار الكتب العلمية، 1989.

 * ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد. *المحلى بالآثار*. تحقيق لجنة إحياء التراث العربي. بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1984.

 * ابن رشد، محمد بن أحمد. *بداية المجتهد ونهاية المقتصد*. القاهرة: دار الحديث، 2004.

 * ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله. *الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار*. تحقيق سالم محمد عطا ومحمد علي معوض. بيروت: دار الكتب العلمية، 2000.

 * ابن عثيمين، محمد بن صالح. *الشرح الممتع على زاد المستقنع*. الدمام: دار ابن الجوزي، 2002.

 * ابن عدي، عبد الله بن عدي الجرجاني. *الكامل في ضعفاء الرجال*. تحقيق عادل أحمد عبد الموجود. بيروت: دار الكتب العلمية، 1997.

 * ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد. *المغني*. تحقيق طه محمد الزيني وجماعة. القاهرة: مكتبة القاهرة، 1968.

 * ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. *زاد المعاد في هدي خير العباد*. تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1998.

 * ابن ماكولا، علي بن هبة الله. *الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب*. بيروت: دار الكتب العلمية، 1990.

 * عبد الرزاق الصنعاني، عبد الرزاق بن همام. *المصنف*. تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. بيروت: المكتب الإسلامي، 1983.

### ثانياً: الهوامش المرجعية التفصيلية (Reference Notes)

 1. ابن قيم الجوزية، *زاد المعاد في هدي خير العباد*، 2:289.

 2. ابن قدامة، *المغني*، 9:435.

 3. النووي، *المجموع شرح المهذب*، 8:382.

 4. الكاساني، *بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع*، 5:62.

 5. الصنعاني، *سبل السلام*، 4:91.

 6. ابن حزم، *المحلى بالآثار*، 7:355.

 7. الشوكاني، *نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار*، 5:125.

 8. القرطبي، *الجامع لأحكام القرآن*، 15:109.

 9. ابن عبد البر، *الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار*، 5:321.

 10. البخاري، *صحيح البخاري*، كتاب الأضاحي، رقم 5553.

 11. مسلم، *صحيح مسلم*، كتاب الأضاحي، رقم 1961.

 12. زكريا الأنصاري، *أسنى المطالب في شرح روض الطالب*، 1:535.

 13. النووي، *المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج*، 13:117.

 14. الخطيب الشربيني، *مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج*، 6:125.

 15. البهوتي، *كشاف القناع عن متن الإقناع*، 3:21.

 16. ابن جزي، *القوانين الفقهية*، ص 137.

 17. الشافعي، *الأم*، 2:224.

 18. الكاساني، *بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع*، 5:66.

 19. ابن قدامة، *المغني*، 9:439.

 20. الجصاص، *أحكام القرآن*، 5:87.

 21. ابن العربي، *أحكام القرآن*، 4:459.

 22. ابن رشد، *بداية المجتهد ونهاية المقتصد*، 2:193.

 23. الرملي، *نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج*، 8:130.

 24. عبد الرزاق الصنعاني، *المصنف*، 4:385.

 25. النووي، *المجموع شرح المهذب*، 8:364.

 26. الشنقيطي، *أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن*، 5:204.

 27. المرغيناني، *الهداية في شرح بداية المبتدي*، 4:355.

 28. الألباني، *إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل*، 4:358.

 29. ابن عثيمين، *الشرح الممتع على زاد المستقنع*، 7:482.

 30. عبد الرزاق الصنعاني، *المصنف*، 4:385، ح 8156.

 31. الألباني، *إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل*، 4:359.

 32. البخاري، *التاريخ الكبير*، 6:1.

 33. ابن حبان، *الثقات*، 7:1.

 34. العجلي، *معرفة الثقات*، 1:1.

 35. الذهبي، *ميزان الاعتدال في نقد الرجال*، 3:242.

 36. ابن ماكولا، *الإكمال*، 2:240.

 37. الألباني، *سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة*، 1:89.

 38. ابن حجر العسقلاني، *تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير*، 2:384.

 39. ابن تيمية، *مجموع الفتاوى*، 23:162.

 40. ابن قيم الجوزية، *زاد المعاد في هدي خير العباد*، 2:323.

 41. ابن تيمية، *مجموع الفتاوى*، 26:305.

 42. الشوكاني، *نيل الأوطار*، 5:112.

 43. البيهقي، *السنن الكبرى*، 9:269.

 44. البخاري، *صحيح البخاري*، كتاب الذبائح والصيد، رقم 5515.

 45. الصنعاني، *سبل السلام شرح بلوغ المرام*، 2:537.

 46. الألباني، *ضعيف سنن ابن ماجه*، رقم 1515.

 47. الألباني، *صحيح الترغيب والترهيب*، 1:58.

 48. الشوكاني، *نيل الأوطار*، 5:137.


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

# منهجية التكبير الفردي والجماعي في الفقه الإسلامي: دراسة تحليلية مقارنة للأدلة والأقوال والعلل الحديثية ## تأصيل صفة التكبير الفردي في الشعيرة الإسلامية

# فقه دار الهجرة: دراسة تحليلية في الأصول المنهجية والتطبيقات العملية للمذهب المالكي ## المدخل المنهجي والأصولي للمذهب المالكي

# وجوب تأخير الأضحية عن صلاة العيد وحكم ذبحها قبل الإمام