أنواع الإجماع وشروطه

 

أنواع الإجماع :

الإجماع نوعان : قطعي ، وظني .

1- فالقطعي : ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة ، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الزنى ، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ، ولا كونه حجة ، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله .

2- والظني : ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء ، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته ، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية :

 " والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح ، 

إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة " . 

واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ ؛ فإنها لا تجمع إلا على حق ، وإذا رأيت إجماعًا تظنه مخالفًا لذلك ، فانظر : فإما أن يكون الدليل غير صريح ، أو غير صحيح ، أو منسوخًا ، أو في المسألة خلاف لم تعلمه .

شروط الإجماع :

للإجماع شروط منها :

1- أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورًا بين العلماء ، أو ناقله ثقة واسع الاطلاع .

2- ألا يسبقه خلاف مستقر ، فإن سبقه ذلك : فلا إجماع ؛ 

لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها .

فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق ، وإنما يمنع من حدوث خلاف . وهذا هو القول الراجح ، لقوة مأخذه .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

# منهجية التكبير الفردي والجماعي في الفقه الإسلامي: دراسة تحليلية مقارنة للأدلة والأقوال والعلل الحديثية ## تأصيل صفة التكبير الفردي في الشعيرة الإسلامية

# فقه دار الهجرة: دراسة تحليلية في الأصول المنهجية والتطبيقات العملية للمذهب المالكي ## المدخل المنهجي والأصولي للمذهب المالكي

# وجوب تأخير الأضحية عن صلاة العيد وحكم ذبحها قبل الإمام