أنواع الإجماع وشروطه
أنواع الإجماع :
الإجماع نوعان : قطعي ، وظني .
1- فالقطعي : ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة ، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس ، وتحريم الزنى ، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ، ولا كونه حجة ، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله .
2- والظني : ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء ، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته ، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية :
" والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح ،
إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة " .
واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ ؛ فإنها لا تجمع إلا على حق ، وإذا رأيت إجماعًا تظنه مخالفًا لذلك ، فانظر : فإما أن يكون الدليل غير صريح ، أو غير صحيح ، أو منسوخًا ، أو في المسألة خلاف لم تعلمه .
شروط الإجماع :
للإجماع شروط منها :
1- أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورًا بين العلماء ، أو ناقله ثقة واسع الاطلاع .
2- ألا يسبقه خلاف مستقر ، فإن سبقه ذلك : فلا إجماع ؛
لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها .
فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق ، وإنما يمنع من حدوث خلاف . وهذا هو القول الراجح ، لقوة مأخذه .
تعليقات
إرسال تعليق