الأسئلة والأجوبة فقه الإمام سعيد
الاثنين 4 شوال 1447
س1/ ما الحكم الفقهي إذا تيقّن الـمسلم الطهارة ثم شك هل أحدث أم لم يحدث ؟
ج/ إذا توضَّأ ثمَّ شكَّ في الحدَث ، فإنَّه لا يلزَمُه الوضوءُ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ : الحنفيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحنابلة ، وبه قال أكثرُ الفقهاء ، قال ابن قدامة : (وبهذا قال الثوريُّ ، وأهلُ العراق ، والأوزاعيُّ ، والشافعيُّ ، وسائِرُ أهلِ العِلمِ فيما علِمنا ، إلَّا الحسن ومالكاً) . الـمغني (1/144-145) .
✍️
س2/ ما الدليل أنَّ الـمسلم إذا تيقّن الطهارة وشك بالحدث أنه يبني على اليقين ؟
أولاً : عن عبد الله بن زَيد بن عاصم : أنَّه شكا إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : الرَّجُل الذي يُخيَّلُ إليه أنَّه يجِدُ الشيءَ في الصَّلاة ، فقال : (( لا يَنفتِل - أو لا ينصَرِف - حتى يسمعَ صوتاً ، أو يجِدَ رِيحاً )) . رواه البخاري (137) واللفظ له ، ومسلم (361) .
هذا الحديث أصل لقاعدة فقهية كبرى : (إنَّ اليقين لا يزول بالشك) .
ووجه الدَّلالة في الحديث :
أنَّ الحديثَ دلَّ على أنَّ اليقينَ لا يزولُ بالشكِّ ؛ فمَن تيقَّنَ الطَّهارة ، وشكَّ في الحدَث ، أو تيقَّنَ النَّجاسةَ وشكَّ في الطَّهارةِ ، بنَى على اليقينِ .
ثانياً : أنَّ الأصلَ بقاءُ ما كان على ما كان عليه .
✍️
تعليقات
إرسال تعليق