وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
وفقاً لجمهور الفقهاء؛ فالكفارة واجبة على المرأة كالرجل (عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين)، والحيض لا يقطع التتابع في صيام الشهرين، بل تفطر أيام الحيض وتكمل بعد الطهر ولا يلزمها الاستئناف، إذ التتابع يُبنى لما قبله. [1, 2, 3]
الخلاصة المعتمدة:
- وجوب الكفارة: المرأة تساوي الرجل في وجوب الكفارة عند القتل الخطأ.
- الحيض أثناء الصيام: إذا صامت المرأة بعض الأيام ثم حاضت، لا يعتبر ذلك قطعاً للتتابع، وتكمل بعد الطهر.
- الراجح: قول الجمهور (الحنفية، الشافعية، الحنابلة) هو المفتى به، تيسيراً ورفعاً للحرج. [1, 2]
والله أعلم
تعليقات
إرسال تعليق